الرئيسيةتوضيحات هامة حول قانون الايقاف التحفظي الجديد

توضيحات هامة حول قانون الايقاف التحفظي الجديد

يدخل اليوم الأول من جوان 2016 القانون عدد05 لسنة 2016 حيّز النفاذ، وهو قانون يعدل بعض الأحكام مجلة الإجراءات الجزائية التونسية في علاقة الاحتفاظ لدى الشرطة العدلية في مرحلة البحث الابتدائي.

بهذا الإجراء يصبح من حق كل مشتبه وفي كل مرحلة من مراحل التقاضي الجزائي الاستعانة بمحام يختاره.

تعتبر المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن صدور القانون عدد 5 يعتبر إجراء مهما يساهم في ضمان حقوق الإنسان ومنع التعذيب والحق في محاكمة عادلة.

وقالت الأستاذة راضية النصراوي رئيسة المنظمة ” إنّ دخول القانون عدد 5  حيز النفاذ يمثل منعرجا مهما في مجال احترام كرامة الإنسان ، والاستعانة بمحام لدى الشرطة هو مطلب ناضلت من أجله أجيال ومنظمات حقوقية منذ عشرات السنين”.

بموجب القانون عدد 5 :

-أصبح قرار الاحتفاظ من اختصاص النيابة العمومية ولم يعد كما كان في السابق قرارا بيد الباحث الابتدائي.

– مدّة الاحتفاظ 24 ساعة في المخالفات والجنح والجنايات، وبعد عرض المحتفظ به على النيابة العمومية وسماعه يمكن لها التمديد في مدة الاحتفاظ لمدة 24 في مادة الجنح و48 ساعة في الجنايات وذلك بموجب قرار معلل.

-وجوبية الأثر الكتابي بخصوص إجراءات الاحتفاظ وإعلام المحتفظ به بحقوقه في الفحص الطبيّ،وفي اختيار الشخص أو الجهة  التي يتم إعلامها بقرار الاحتفاظ وخاصة بالنسبة إلى الأجانب.

– حق المشتبه به في الجنايات في طلب إنابة محام للاستعانة به خلال البحث إن لم يكن بإمكانه اختيار محام.

– إمضاء المحامي على محضر البحث في صورة حضوره.

– تولى أعضاء النيابة العمومية إجراء الرقابة اللازمة على سجلات الاحتفاظ الممسوكة من قبل الشرطة.

– تولى أعضاء النيابة العمومية التنقل إلى مراكز الاحتفاظ لمراقبة ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ بهم.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!