الرئيسيةعقارات أسبانيا : عقوبات بالسجن وخطايا ومصادرة أملاكهم والخضوع للمراقبة الادارية

عقارات أسبانيا : عقوبات بالسجن وخطايا ومصادرة أملاكهم والخضوع للمراقبة الادارية

بدأت قضية شراء العقارات من اسبانيا من قبل عدد من التونسيين تبوح بأسرارها بعد تسريب قائمة ما يشتبه في تورطهم في هذه القضية وتسريب اسمائهم ليتأكد ما ذهبنا اليه في تونيزي تيليغراف من البداية انه لا توجد اية شخصية عامة سياسية او حزبية في هذه القائمة

ولكن بعد نشرت الادارة العامة للديوانة التونسية بيانا مطولا حول هذه القضية ماذا ينتظر كل من ثبتت ادانته وخالف القانون

حسب احد المحامين البارزين فان الاحالة حصلت من اجل تبييض اموال ومخالفة قانون الصرف فموضوع تبييض الاموال جريمة خطيرة لكن يجب اثباتها لانها تقتضى اثبات المصدر الفاسد للاموال أما موضوع جرائم الصرف فهى جريمة مالية يمكن اجراء الصلح فى شانها

وأعلنت الديوانة التونسية، أول أمس الأربعاء، في بلاغ لها، أن إدارة الأبحاث الديوانية قدمت يوم الإربعاء 10 جوان 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج و القيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية و التي عرفت بقضية “عقارات أليكانتي بإسبانيا” و قد تورط فيها 43 شخصا تونسيي الجنسية مقيمين بتونس.

وحسب ما جاء في البلاغ، فقد أفضت التحقيقات و أعمال التدقيق و المعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات و التفتيشات لعدد من المقرات تابعة لأشخاص طبيعيين و معنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية و الصرفية متمثلة خاصة في :

-التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة.
-التفويت في امتياز جبائي.
-التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة.
-خلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية.
-تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.
– عدم إرجاع محاصيل صادرات.
– فتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
-خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية.
– التعامل بين مقيم وغير مقيم.
– استغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.

و ترتب عن هذه المخالفات المرفوعة حجز:
• عدد 26 شقة بمنطقة alicante باسبانيا و مبالغ مالية المنزلة بعدد 30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار.
• مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية.
• بضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها بدون إعلام و معدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار.
• مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار.
• بضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار.

و قد بلغت القيمة الجملية للعقارات و البضائع و الأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار و بلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.

و قد قدمت إدارة الأبحاث الديوانية طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات و استرداد المعاليم و الآداءات الديوانية و أحالت 04 أفراد في حالة احتفاظ و 28 آخرين في حالة تقديم و تتواصل الأبحاث مع 11 شخصا مشتبها به.

يذكر أن الأبحاث انطلقت في هذه القضية منذ شهر جانفي 2020 على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص لجرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال و اقتناء عقارات بالخارج.

وحدد القانون الاساسي الصادر في أوت 2015 العقوبات المستوجبة لجريمة غسيل الأموال

اذ جاء في الفصل ال92 من القانون يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة .
ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.
جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل.
وتجري أحكام الفقرات المتقدمة ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية.
الفصـل 93 ـ يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
الفصـل 94 ـ يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة:
ـ في حالة العود،
ـ ممّن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي،
ـ من قبل تنظيم أو وفاق.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.
الفصـل 95 ـ يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة الأصلية التي تأتت منها الأموال موضوع عملية الغسل تتجاوز ما هو مقرّر للجريمة المشار إليها بالفصلين 93 و94 من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة الأصلية إذا كان على علم بها.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل الأموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة الأصلية التي علم بها مرتكب جريمة غسل الأموال.
الفصـل 96 ـ تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصول المتقدمة، حسب الحالة، على مسيّري الذوات المعنوية وعلى ممثليها وأعوانها والشركاء فيها ومراقبي الحسابات إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
ولا يمنع ذلك من تتبّع هذه الذوات المعنوية إذا تبيّن أن عملية الغسل تمت بواسطتها أو لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخيل أو إذا تبيّن أن غسل الأموال يمثل الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل.
كما لا يحول ذلك دون سحب العقوبات التأديبية والإدارية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط لمدة معينة أو حلّها.
الفصل 97 ـ تتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل، مباشرة أو بصفـــة غير مباشـرة، من جريمة غسل الأموال، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة الدولة.وتودع وجوبا الأموال المصادرة بحساب خاص يفتح على دفاتر البنك المركزي باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي فإنه يقع الحكم بخطية تعادل قيمة الأموال التي وقعت عليها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.
وعلى المحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه، حسب الحالات، من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي استغلّ بمقتضاها التسهيلات المخوّلة له لارتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام.
ويمكن الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي غسل الأموال مدة خمسة أعوام.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!