تابعت باستغراب شديد التوصيفات التي استخدمتها غالبية وسائل الاعلامية المحلية والمصرية أيضا وهي تتابع جريمة اغتصاب الاعلامية المصرية حتى ان عددا من الحقوقيين سقطوا في استخدام هذا التوصيف رغم ان القانون التونسي واضحا في هذا الامر اذ فرق بين جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي وأطنب في توصيف كل جريمة منها وخصها بفصول على حدة حتى انه ذهب الى ابعد من ذلك في التفريق بين الاغتصاب بالعنف الفصل 225 والاغتصاب دون عنف الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية اما الفصل 226 – ثالثا ورابعا – فانه خصص لجريمة التحرش الجنسي التي دخلت حيز التنفيذ ضمن المجلة الجزائية سنة 2004 ومازال الحقوقيون والحقويات في تونس يناضلون من اجل تعديل الفصل 225 لانه يمنح فرصة للجانيان يتزوج الضحية لتسقط القضية وفي غالب الاحيان تجبر العائلات بناتهاعلى الزواج من جلادها درءا للفضيحة وحفاظا على شرف العائلة
ج . ع

