تنتظم بداية من اليوم وعلى امتداد ثلاثة ايام بمدينة الحمامات النـــدوة الوطنية حــول مشروع قــــانون حماية الأمنيين :
« تحت عنوان// كيف نوفّق بين حمـاية الأمنيين وصــون الحقوق والحريـات؟ »
وتتضمن الندوة عدة مداخلات منها مداخلة بعنوان //: حمــاية الامنيين واحتـرام المبادئ والحقوق والحريات الدستورية و مقتضيات الموازنة بين الحماية والحريات في المواثيق الدولية »
و كيف نوفّق بين حماية الأمنيين وصيانة الحقوق والحريات؟
مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين في نسخته الاولى جاء استجابة لعدد من الاعتداءات التي تعرض لها رجال الامن في بداية سنة 2015 وفي السنوات التي سبقتها وتضمن 20 فصلا من اهمها الفصل 15 وينص على ان «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار كل من هدّد بارتكاب جنايــة أو جنحــة في حق عون من أعـــوان القوات المسلحة أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها أو هدّد قرينه أو أحد أصــوله أو فروعـــه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا، وذلك بسبب أدائه لمهامه أو لمجرد صفته. وتُضاعف العقوبة إذا كــان القصـد من التهديد إجبــار عون القوات المسلحة على القيـام بفعل من علائق وظيفتـه أو مهمّتـه أو تركـه أو علـى أن يتجـاوز سلطتـه.»
اضافة الى الفصل 16 والذي ينص على ان «يعاقب بالسجن مـدّة ستة أعـوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كلّ من اعتدى على محل سكنى عون القوات المسلحة أو على محتوياته أو على وسيلة تنقله، سواء بإفسادها أو بإتلافها،بقصد التأثير على سلوكه في ممارسته لوظيفته أو مهمّتـه أو للتشفّي منـه بسبب أدائه لهذه المهام .وتُرفّـع العقوبة بالسجن إلى عشرين عاما والخطية إلى مائة ألف دينار إذا نتج عن الاعتداء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بتر عضو أو عجز مستمرّ لعون القوات المسلحة أو لقرينه أو أحد أصــوله أو فروعـــه أو أحد ممن هم في كفالته قانونا.وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء مـوت». كما يضمن الفصل 17 من هذا النص جبر الدولة للاضرار الماديـة اللاحقـة بمحل سكنى عون القوات المسلحة أو بمحتوياته أو بوسيلة تنقله، نتيجة الاعتداء المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القانون وتحلّ الدولة محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب الاعتـداء وفق ماورد بنفس المصدر.
اما في ما يتعلق بمحاسبة اعوان الامن جزائيّا على خلفية ما يمكن ان تسببه تدخلاتهم ينص الفصل 18 من مشروع القانون على انه «لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات التي تتكون منها الجرائــم المنصوص عليها بالفصول 13 و14 و16 من هذا القانون، في إصابة المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أو الممتلكات، وكانت الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة برد الاعتداء وكان الردّ متناسبا مع خطورتـه».
وندّد نشطاء سياسيون ومنظمات حقوقية ودولية، بمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والذي انطلقت مناقشته ضمن لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب، مؤكدين أنه يهدف إلى خرق الدستور وضرب الانتقال الديمقراطي وإعادة الدكتاتورية ودولة البوليس في تونس، مطالبين بسحبه وعدم التصويت على فصوله التي وصفوها بالخطيرة.
وأكدت مديرة مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتونس، أمنة قلال،في وقت سابق أنّ قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين هو قانون خطير ويتضمن عديد الفصول التي تكرس عودة الدكتاتورية من جديد والإفلات من العقاب، مبينة أنّ هذا القانون سيؤدي إلى ضرب الحريات خاصة أنه يجرم الحريات ويعتبرها إفشاء أسرار تتعلق بالأمن العام.

