صدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكامًا بالسجن في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة“، شملت الحكم على أحمد نجيب الشابي بـ 12 سنة سجناً، وشيماء عيسى بـ 20 سنة، وعياشي الهمامي بـ 5 سنوات، مع إقرار المراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية.
ويُذكر أن المتهمين الثلاثة خضعوا طيلة مسار القضية إلى المحاكمة في حالة سراح، دون أن تُصدر في شأنهم بطاقات إيداع خلال المراحل السابقة من التقاضي.
وبمقتضى القانون التونسي، تُعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف قابلة للتنفيذ فورًا، باعتبار أن الطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ في المادة الجزائية، ما لم يتضمّن الحكم ذاته أمراً بإيقاف التنفيذ، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية.
وبناء على ذلك، تصبح النيابة العمومية مُخوّلة قانونًا لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ العقوبات، سواء عبر إصدار بطاقات إيداع بالسجن أو تطبيق إجراءات المراقبة الإدارية، في انتظار ما قد تقرره محكمة التعقيب لاحقًا.
وتأتي هذه الأحكام في سياق متابعة سياسية وإعلامية واسعة، وسط تأكيدات من هيئة الدفاع بأنها ستتقدّم بطعون أمام محكمة التعقيب، رغم أن هذه الطعون لن تُعلّق تنفيذ الحكم.
ماذا تعني “المراقبة الإدارية” في القانون التونسي؟
المراقبة الإدارية هي:
1 إلزام المحكوم عليه بالإقامة داخل منطقة محددة
2 إعلام الأمن بكل تغيير في مكان السكن
3 الحضور الدوري لمراكز الأمن حسب ما تضبطه الداخلية
4 وقد تشمل تحديد أوقات الخروج أو منع السفر
وهي عقوبة تكميلية تُضاف إلى عقوبة السجن.

