جدد المجلس البنك والمالي التأكيد على التزام الفاعلين في القطاع البنكي بدعم الاقتصاد الوطني والشركات التونسية.
وأكد المجلس، ان القطاع البنكي يظل منفتحا على المقترحات البناءة والمسؤولة، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاضرار بسمعته والتشكيك في التزامه بتطبيق القانون وكذلك المساس من الاستقرار المالي للبلاد.
ووفق بيان أصدره المجلس اليوم الخميس ان القطاع البنكي ملتزم بالتوجهات العامة للدولة وان نسبة الاستجابة لقرابة 86 ألف مطلب متعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، تلقاها الى حدود يوم 25 مارس 2025، ناهزت 93 بالمائة للمطالب التي توفرت فيه الشروط.
وأضاف المجلس، انه “يعمل على استحثاث نسق معالجة بقية المطالب في أقرب الآجال وان البنوك التي تعمل وفق الصيرفة الاسلامية انخرطت في هذا الإجراء رغم عدم وضوح النص القانوني.
وأبرز ان البنوك، التي سجلت ارباحا خلال السنة المحاسبية 2024، قامت بالدراسة والتحضير لاطلاق خطوط تمويل صغرى على الشرف بشروط ميسره تسند لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى في حدود 8 بالمائة من ارباحها.
ولاحظ المجلس،انه وفقا لمقتضيات المطة الاولى من الفصل 412 جديد من المجلة التجارية، سيتم تفعيل هذا الاجراء فور صدور الامر الحكومي المحدد لشروط معايير اسناد التمويلات.
وبين المجلس انه بالتنسيق مع الحكومة ساهمت البنوك في تمويل ميزانيات الدولة وذلك عبر الإكتتاب في القروض الرقاعية ورقاع الخزينة ورقاع الخزينة طبقا للشروط والمعايير التي تضبطها لوزارة المالية.
وتقوم البنوك،وفق المجلس، برصد التمويلات للشركات الصغرى والمتوسطة لحثها على الاستثمار وتضع في ذكتها قروض الاستغلال والتصرف لتحسين قدرتها التنافسية لتمكينها من اقتحام الاسواق الخارجية وتعزيز الصادرات وذلك في ظل توفر السيولة المصرفية الكافية.
وأكد المجلس ان البنوك ستواصل منتجات جديدة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات جراء تراجع رقم معاملاتها ويؤكد دعمه الكامل للاستثمار وخلق مواطن الشغل عبر منظومات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية واسناد القروض الميسرة.
ولاحظ انه بخصوص تمويل الاشخاص الطبيعيين، تقوم البنوك باسناد العديد من قروض الاستهلاك وقروض السكن.
وقامت البنوك، بمواكبة القانون عدد 41 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية باحداث بدائل للشيك كوسيلة تمويل.
وقد تم في إطار مراجعة أحكام المجلة التجارية، تحيين الفصل 412 وادراج مطة جديدة تلزم البنوك التونسية بتخصيص 8% من أرباحها السنوية لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة يتم تقديمها في شكل قروض دون فائض و ضمانات.
” وقد ورد في الفصل 412 ثالثا جديد:
يعمل المصرف على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها:
– تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنوية المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات.
ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وُتضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.
وعلى المصرف أن يضبط، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب، جدول استهلاك جديد على قاعدة باقي أصل الدين غير المستخلص دون اعتبار الفوائض التعاقدية، ومدة الخلاص المتبقية ونسبة فائدة جديدة تُساوي حاصل ضرب النسبة السابقة للفائدة المعتمدة في ضارب تعديلي يساوي 0,5 وفي صورة التخفيض في نسبة الفائدة، لا يمكن تقديم مطلب جديد إلا بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق.
ولا يترتب عن المطلب أي معاليم جديدة أو مصاريف إضافية للمقترض أو تعديل في شروط عقد القرض المتعلقة بالتأمينات العينية أو الشخصية التي تتبعه أو الشروط الخاصة بالخلاص المسبق لأصل الدين.
تُضبط بأمر بناء على رأي البنك المركزي التونسي المعاليم القصوى للخدمات والمنتجات المصرفية. وتُعد مجانية كل الخدمات والمنتجات المصرفية غير الواردة بالأمر المذكور.”