الرئيسيةآخر الأخبارقانون المالية 2026 يحدث قانون الضريبة على الثروة

قانون المالية 2026 يحدث قانون الضريبة على الثروة

أدرج مشروع ميزانية 2026 تغييرات جوهرية على الإطار الضريبي، من أبرزها إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، واعتماد ما يُعرف بـ “الضريبة على الثروة”.

وينص الفصل 50 على ما يلي:

  1. تحديد الضريبة على الثروة:
    • تُفرض في 1 جانفي من كل سنة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر، على العقارات والمنقولات.
    • نسبة الضريبة:
      • 0.5% على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار.
      • 1% على المكاسب التي تتجاوز 5 ملايين دينار.
  2. تطبيق الضريبة:
    • على العقارات والمنقولات الموجودة في تونس، بغض النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة.
    • على العقارات والمنقولات سواء كانت في تونس أو خارجها، إذا كان المطالب بالضريبة مقيماً في تونس وفق التشريع الجبائي الجاري به العمل.
  3. الاستثناءات والتحديدات:
    • لا تُطرح هذه الضريبة من أساس الضريبة على الشركات.
    • تُراعى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء.
  4. آلية التنفيذ:
    • تُحتسب الضريبة على المكاسب الفعلية للمكلف، سواء كانت عقارات أو منقولات أو أموال نقدية.
    • يشمل التنفيذ تحديد الأرقام الرسمية للعقارات والمنقولات، مع مراعاة تحديد القيمة السوقية الدقيقة.
    • تعتمد الضريبة على الثروة على أصول وموجودات المكلف كما هي مسجلة في السجلات العقارية والمالية.
مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!