أدرج مشروع ميزانية 2026 تغييرات جوهرية على الإطار الضريبي، من أبرزها إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، واعتماد ما يُعرف بـ « الضريبة على الثروة ».
وينص الفصل 50 على ما يلي:
- تحديد الضريبة على الثروة:
- تُفرض في 1 جانفي من كل سنة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر، على العقارات والمنقولات.
- نسبة الضريبة:
- 0.5% على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار.
- 1% على المكاسب التي تتجاوز 5 ملايين دينار.
- تطبيق الضريبة:
- على العقارات والمنقولات الموجودة في تونس، بغض النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة.
- على العقارات والمنقولات سواء كانت في تونس أو خارجها، إذا كان المطالب بالضريبة مقيماً في تونس وفق التشريع الجبائي الجاري به العمل.
- الاستثناءات والتحديدات:
- لا تُطرح هذه الضريبة من أساس الضريبة على الشركات.
- تُراعى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء.
- آلية التنفيذ:
- تُحتسب الضريبة على المكاسب الفعلية للمكلف، سواء كانت عقارات أو منقولات أو أموال نقدية.
- يشمل التنفيذ تحديد الأرقام الرسمية للعقارات والمنقولات، مع مراعاة تحديد القيمة السوقية الدقيقة.
- تعتمد الضريبة على الثروة على أصول وموجودات المكلف كما هي مسجلة في السجلات العقارية والمالية.

