الرئيسيةجريمة قتل آدم بوليفة: توجيه تهمة القتل العمد ل7 متهمين

جريمة قتل آدم بوليفة: توجيه تهمة القتل العمد ل7 متهمين

أصدر فجر اليوم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة  7 بطاقات إيداع بالسجن مع الإبقاء على إثنين من التهمين المحالين على أنظاره أمس الخميس بحالة سراح وهما مالك الملهى المحال بحلة تقديم والمسؤول المكلف بالاشراف على الملهى وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية مقتل الشاب آدم بوليفة مع توجيه تهم القتل العمد والمشاركة فيه وتكون وفاق غايته الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

و تتعرض المجلة الجزائية التونسية في قسمها الاول وعنوانه في قتل النفس لجريمة القتل وفي الفرع الاول للقسم للقتل العمد فالفصل 201 نص على ان عقوبة القتل هي الاعدام اذ كان القتل مع سابقية القصد ايا كانت الوسيلة المستعملة.

الفصل 201 يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت.

اما الفصل 203 فقد اقر نفس العقوبة اي عقوبة الاعدام لقاتل القريب دون ان يشترط ان يكون القتل مع سابقية الاضمار مما يفهم منه ان قتل القريب عمدا وبدون سبق اضمار عقابه الاعدام.

عرف الفصل ‘القريب ‘ باعتباره من الاصول اي الاباء والاجداد وان علوا.

اما الفصل 204 من المجلة الجنائية فقد قرر ايضا عقوبة الاعدام اذا كان القتل اثر ارتكاب جريمة اخرى او كان مصاحبا لها ولو بدون سبق اضمار.

204 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لارتكاب تلك الجريمة أو تسهيل ارتكابها أو مساعدة فاعليها أو مشاركيهم على الـفرار أو ضمان عدم عقابهم.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى

error: Content is protected !!