تعريف المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
في دستور 2014، تنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها. أول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر .2016.
المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها, يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
تركيبة المجلس الأعلى للقضاء
يتكون من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي و كل مجلس يتكون من 15 عضو معينين بالصّفة و منتخبين
رئاسة المجلس
يوسف بوزاخر انتخب رئيسا دائما للمجلس الأعلى للقضاء يوم 27 سبتمبر 2019 وهو قاض رتبة ثالثة ومدّعٍ عام بمحكمة التعقيب. وكان انتخب رئيسا مؤقتا للمجلس يوم 11 أكتوبر 2018.
:تتمثل صلاحيات المجلس فيما يلي
إعداد النظام الداخلي للمجلس
ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب،
تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية
إصدار الرأي العام المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور
مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه
مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه
إقتراح الإصلاحات الضروررية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته
إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا
إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين
إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء
إعداد مدونة أخلاقيات القاضي
يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء
يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة
يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة
تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات، ويعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية
لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم، توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة، تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل
ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز. يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء
يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.
تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها.
ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية. ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب.
ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء
تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق.
تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة. لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه. ينظر المجلس وهياكله في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية تجاه القضاة