Accueilاقتصادتونس: رفع السر البنكى بالنسبة للخاضعين لرقابة جباية معمقة بداية من غرة...

تونس: رفع السر البنكى بالنسبة للخاضعين لرقابة جباية معمقة بداية من غرة جانفى 2015

تونس (وات)- تنطلق بداية من غرة جانفي 2015 عملية رفع السر البنكي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات الخاضعين لرقابة جبائية معمقة حسب الفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014. فمؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة مطالبة بتمكين المصالح الجباية المختصة المرخص لها بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات وتاريخ غلقها وذلك بعد استظهار هذه المصالح بإذن قضائي يتم استصداره في ظرف 72 ساعة

——————————————————————————————————

للتذكير، النص الكامل للفصل 12 لقانون المالية التكميلي 2014 المتعلق بالاجراءات التي تهدف الى دعم الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي

: الفصل  12

تلغى أحكام الفصل 17 جديد من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي

الفصل 17

يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة أن تقدّم إلى مصالح الجباية المختصة المرخّص لها في ذلك وبناء على طلب كتابي معلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، أرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة

كما يتعيّن على مؤسّسات التأمين مدّ المصالح المذكورة وعلى أساس نفس الشروط أعلاه بالمعطيات الخاصّة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وأرقامها وآجال تسديد أقساطها وتواريخ حلول أجلها

كما يتعين على المؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدّخرة موضوع عقود تكوين الأموال المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.

ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تسليم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة إلا بعد استظهار مصالح الجباية المختصة بإذن قضائي في الموضوع صادر في أجل لا يتجاوز في كل الحالات 72 ساعة من تاريخ تقديم المطلب من قبل مصالح الجباية وذلك بعد التثبت من أن المطالب بالأداء خاضع لمراجعة جبائية معمقة وما يفيد التنبيه عليه وانقضاء الأجل المحدد لتقديم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة أو قام بتقديمها بصفة منقوصة

تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015 دون سواهم

يطبق حق الاطلاع المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على كل مطالب بالأداء في حالة إغفال عن إيداع كلّ تصاريحه الجبائية المستوجبة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة منه

***************************************************************************************************

مقالات ذات صلة

دراسة مقارنة- إشكالية السـر المهني البنكي في ظـل قانون غـســل الأمـوال 

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة