AccueilNon Classéمورو: في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية الدستور التونسي قدم نصوص واضحة...

مورو: في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية الدستور التونسي قدم نصوص واضحة وصريحة

أكــد صباح اليوم الجمعة 28 جوان 2019 النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو بأنه يوجد قانون ودستور قدم نصوص واضحة وصريحة لا غبار عليها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية .

وقال مورو في تصريح اذاعي الي جانب الحلول القانونية هناك حل سياسي ألا وهو النظر في وحدة وتماسك الاحزاب السياسية المُمثلة في البرلمان وكل الأطراف العامة المؤثرة في الحياة العامة من مؤسسات اجتماعية و مجتمع مدني حتى لا يؤثر أي خلاف عام على الشأن العام .

وقال مورو ..”مآل أي ظرف طارئ معروف فالدستور واضح وينص “اما على تولي رئيس الحكومة لمنصب رئيس الجمهورية في حالة “العجز الوقتي أو رئيس البرلمان في حالة العجز الدائم.

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب قائلا “اقرار حالة عجـز الرئيس أو شغور دائم أو وقتي في منصب الرئيس يتوقف على معاينة طبية ،سواء تقرير الطب الشرعي في حالة الوفاة لا قدر الله …أو قرار أعلى سلطة قضائية  .

وأضاف “أي طرف مهتم بالأمر(اي بالحالة الصحية لرئيس الجمهورية) يمكنه أن يطلب ذلك من القضاء لتسخير أطباء للمعاينة حالة رئيس الجمهورية الصحية حسب تعبيره .

ودعا مورو الجميع لترك المسألة لرجال القانون للبت فيها والتطرق اليها مشددا على أنها مجرد اشكاليات جزئية وليست كبرى لأن المسار الدستوري معروف.

يذكر أن يقول الفصل 84 من دستور الجمهورية التونسية ينص أنه عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة