Accueilالاولىالمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تقر منع النقاب في بلجيكا

المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تقر منع النقاب في بلجيكا

أقرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء حظر النقاب في الاماكن العامة الصادر في العام 2011 في بلجيكا، اذ اعتبرت انه “ضروري في مجتمع ديموقراطي”.
واتبع القضاة حجج القرار الذي اتخذ في العام 2014 وبات سابقة قانونية اقرت الحظر نفسه في فرنسا.
وكانت المحكمة تنظر في دعويين بتهمة التمييز وانتهاك الحياة الخاصة: الاولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تم تبنيه في بلجيكا في 11 جوان  2011. الثانية، تقدمت بها مسلمة بلجيكية وتندد بالتسويات التي تم تبنيها في العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه ل”منع اي لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الاماكن العامة”.
واعتبر القضاة في الحالتين ان الحظر “يهدف الى ضمان شروط العيش معا بصفته احد عناصر حماية حقوق وحريات الاخرين”، وانه يمكن ان يكون “ضروريا في مجتمع ديموقراطي”.
وأقر القضاة العقوبات المقررة في حالات المخالفة. وينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة. واشارت المحكمة الى ان فرض العقوبات ليس تلقائيا.
كما شدد القضاة على ان اخفاء الوجه في الاماكن العامة يعتبر مخالفة “مختلطة” في القانون البلجيكي ما يعني انها ضمن صلاحيات الاجراءات الجنائية والادارية معا مما يتيح للدولة هامشا اكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة