Accueilالاولىكل التفاصيل حول مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية

كل التفاصيل حول مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية

صادق مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 مارس2018 على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة.
ويهدف هذاالمشروع خاصة إلى:
ــــ مواكبة تشريعيّة للتطور الهائل والمستمر لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
-التخلي عن اشتراط الجنسية التونسية في الذّوات الطبيعية أو المعنوية لممارسة نشاط معالجة المعطيات الشخصية،
ــــ إخضاع الأشخاص العموميين إلى نظامعام لحماية المعطيات الشخصية على خلاف التشريع الحالي الذي يقتصر على أشخاص القانون الخاص.
-تعيين مكلّفبحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن معالجةالمعطيات الشخصية قصد تيسير التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها.
-تحجير إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون موافقة الشخص المعني بالمعالجة،
-وضع الإطار التشريعي العام “للمعرف الوحيد للمواطن”.
-تعويض الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بهيئة حماية المعطيات الشخصية مع إرساء دعائم استقلاليّتها من حيث تركيبتها وطرق سيرها وميزانيتها مع تمكينها من صلاحيّات جديدة وهامّة:
* أولا:صلاحيّة قضائية باعتبارها هيئة قضائية ابتدائيّة الدّرجة تصدر عقوبات إدارية مالية يتمّ استئنافها أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس.
* ثانيا:صلاحيّة تقريرية تتمثل في إعداد توصيات وفي إصدار قرارات باعتبارها سلطة تعديلية في مجال حماية المعطيات الشخصية ويتمّ الطّعن في مختلف قراراتها فيما عدى القضائيّة منها بدعوى تجاوز السّلطة أمام المحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتونس.
* ثالثا:صلاحيّة استشارية في ذات المجال.
-التقليص في العقوبات السالبة للحريةوجعلها تقتصر على الجرائم الخطيرة التي لها مساس بالأمن العام أو الدفاع الوطني

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان شرعت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في إعداد هذا المشروع منذ بداية سنة 2017 في إطار مقاربة تشاركية وأجرت استشارة موسّعة بشأنه منذ جويلية 2017 مع مختلف الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني تم اختتامها بسلسلة من جلسات عمل مع مختلف المعنيين بما مكّن من وضعه في صيغته التي تم عرضها على مجلس الوزراء.
يذكر أن إقرار الحق في حماية المعطيات الشخصية دستوريا تم بمقتضىالفصل 9 من دستور غرّة جوان1959 وهو ما أكّده الفصل 24 من دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014، وتشريعيا بمقتضى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية2004، وهو النص الساري المفعول حاليا.
كما أنّ انضمام تونس إلى الاتفاقيةرقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، وإلى بروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود، بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017، تصبح تونس رابع دولة في العالم خارج الفضاء الأوروبي التي تنخرط في هذه المنظومة.
ومع موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع تكون تونس الأسبق في إقرار قانون يتلاءم تماما معاللائحة التنظيمية الأوروبية رقم679/2016 التي تدخل حيز النّفاذ في المجال الأوروبيّ في 25 ماي 2018. وهو ما يفتح أمامها أفقا أرحب ومجالات أوسع لاستقطاب استثمارات ومشاريع أجنبية في مجالات الخدمات وتكنولوجيات الاتصال باعتبارها تصبح دولة حامية للمعطيات الشخصية.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة