Accueilالاولىمشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ : اليوم الاستماع الى الرئيس الأول للمحكمة...

مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ : اليوم الاستماع الى الرئيس الأول للمحكمة الادارية

تواصل اليوم الجمعةلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اجتماعاتها مع بقية الأطراف المتداخلة حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لتعقد  جلسة استماع الى السيد الرئيس الأول للمحكمة الادارية

وبالأمس عقد اللجنة  جلسة  خصصّتها للاستماع الى ممثلي وزارة الداخلية  وفي بداية مداخلتهم ،أشار ممثلو وزارة الداخلية أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ، وهو النص القانوني المطبق حاليا، يتعارض مع أحكام الدستور. وأكّدوا في ذات السياق ضرورة إيجاد التناسق بين ما تقتضيه حالة الطوارئ من إجراءات وضوابط تهدف إلى حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها صلب الدستور.
كما أكدوا أن إعداد المشروع المعروض على أنظار اللجنة تم بصفة تشاركية والتشاور في شأنه مع العديد من الأطراف المتداخلة لاسيما كل من وزارة العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة.
وأضافوا أن مشروع القانون الأساسي المعروض يتنزل في إطار الضبط الإداري باعتباره ينص على مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية. وأن إعلام وكيل الجمهورية عند اتخاذ الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ تم التنصيص عليه لمزيد ضمان حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور.
وفي تفاعلهم، أشار النواب إلى غياب تعريف واضح لحالة الطوارئ والى عدم التنصيص على دور مجلس نواب الشعب في إعلان هذه الحالة باعتباره السلطة الأصلية، إلى جانب غياب رقابة المحكمة الدستورية وإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الداخلية والوالي،وعدم تحديد صلاحيات رؤساء البلديات كما تمت الاشارة اليه في مجلة الجماعات المحلية، إضافة الى تعدد مراكز القرار في هذا المشروع.
كما اقترحوا وضع إجراءات خاصة عند الطعن أمام المحكمة الإدارية بالنسبة للقرارات الصادرة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ، تختلف عن تلك المتبعة بالنسبة لدعوى تجاوز السلطة . وشدّدوا من جانب آخر على أهمية عدم الخلط بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور.
في خصوص التساؤل حول تعريف حالة الطوارئ الواردة بمشروع هذا القانون بيّن ممثلو وزارة الداخلية أن الامر يتعلق بالأساس بتحديد نظام قانوني لحالة الطوارئ أكثر من كونه تعريفا لمصطلح وذلك من خلال الامتثال لما ورد بالفصل 19 من دستور 2014 المتعلق بالأمن الوطني بما يستوجب حماية الامن والنظام العام دون أن ينجّر عنه تعطيل لسير دواليب الدولة.
وبیّنوا انه في ما يتعلق بمسألة الرأي التشاركي عند إعلان حالة الطوارئ أو التمديد فیھا والتي طرحھا عدد من النواب، أن مشروع القانون أعطى ھذه الصلاحیة لرئیس الجمھورية بعد استشارة مجلس الأمن القومي، بما يعني تشريك السلط الثلاثة الممثلة في المجلس، وذلك أمام الصبغة الاستعجالیة لاتخاذ مثل ھذه القرارات.
كما أجمعوا على أھمیة صیاغة مشروع قانون يضبط تدخل القوات المرخص لها في حمل السلاح دون الوقوع في المس من الحريات العامة والفردية المنصوص علیھا في الدستور، معبرين عن أملهم في أن تتم مناقشته والمصادقة علیه بالتوازي مع مشروع قانون تنظیم حالة الطوارئ.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة