Accueilالاولىخياران أمام رئيس الجمهورية

خياران أمام رئيس الجمهورية

أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أن لرئيس الجمهورية ، ختم مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية والاذن بنشره بالرئد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل 4 أيام من تاريخ المصادقة عليه، أو الطعن فيه بعدم دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك وفق الفصل 81 من الدستور وطبقا لقانون 1993 المتعلق بنشر القوانين وانفاذها.

   وأضاف الخرايفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن رئيس الجمهورية أصبح ممنوعا من رد مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية ثانية للبرلمان، وذلك بموجب التعهد المباشر به من الجلسة العامة والمصادقة عليه.

وكان مجلس نواب الشعب صادق أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائب.

   وأشارالخرايفي إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتولى في حال قضت بعدم دستورية المشروع أو بعض فصوله، إرجاعه إلى رئيس الجمهورية الذي يحليه بدوره على البرلمان لقراءة أخرى، مشيرا من جهة اخرى أن تعلل رئيس الجمهورية بانقضاء الآجال الدستورية لتركيز المحكمة الدستورية، لا يسقط واجب إرسائها الذي يظل قائما إلى حين الإيفاء به.

وقال الخرايفي، إن “الحالة الواقعية هي أن يمتنع رئيس الجمهورية عن ختم المشروع ونشره، وهي صلاحية منحها لنفسه كممارسة لحق الاعتراض على البرلمان حسب قراءته للفصل 72 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية حام للدستور”.

   واعتبر أنه “بمصادقة البرلمان على مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية في هذا الظرف المتوتر بين البرلمان والحكومة من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة أخرى، أصبح الصراع مفتوحا وانتقل إلى المواجهة المباشرة بين رئيسي البرلمان والجمهورية بعد أن كان رئيس البرلمان يخوض هذا الصراع عبر رئيس الحكومة هشام مشيشي” وفق قوله.

   ولاحظ الباحث في القانون الدستوري أن مجلس النواب “أراد من خلال هذه المصادقة القول بأنه لم يعد يتحمل مسؤولية التأخير في إحداث المحكمة الدستورية، وإظهار رئيس الجمهورية في المقابل، في صورة المعطل لدواليب الدولة ومنها تركيزهذه المحكمة “.

   وبين أن البرلمان اختار تمرير مشروع القانون بعد رده من رئيس الجمهورية، مباشرة إلى الجلسة العامة والمصادقة عليه مع المحافظة على نفس التنقيحات المدرجة على المشروع واعتبارها تنقيحات إجرائية وتقنية لا يمكن الاجتهاد فيها.

   وتتمثل أهم هذه التنقيحات في إمكانية انتخاب بقية أعضاء المحكمة بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية إذا لم يتمكن المترشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات، بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية المتعلقة بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.

   وشملت التنقيحات أيضا حذف عبارة “تباعا” الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء. 

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة