رابطة حقوق الانسان تستهجن تزايد استهداف نشطاء المجتمع المدني من قبل السلطات التونسية

0
291

في بيان أصدرته اليوم استهجنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ما لمسته من استهداف خطِيرٍ لنُشطاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان تزايدت خلال الفترة الأخيرة وتيرة إحالة عدد منهم على القضاء أو إثارة الغبار عن قضايا قديمة أخرى في حقهم.

فقد تمّت إحالة الحقوقية وعضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي عضو فرع منوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصول 125 و126 من المجلة الجزائية والحال أنّهما كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج.

وإذ تستنكر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هاته الإحالة من طرف النيابة العمومية وتعتبرها مسّا من حق الدفاع المكفول بالدستور وبالمواثيق وبالمعاهدات الدولية فإنها تعبّر عن وقوفها إلى جانب الأستاذة حياة الجزار والأستاذ أيوب الغدامسي وتطالب بإيقاف التتبعات ضدهما.

كما تدين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إثارة قضايا في حق عدد من الناشطين وصدور أحكام بالسجن ضدهم على خلفية نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلمييْن. وفي هذا السياق فإنها:

–     تستنكر صدور أحكام في حق رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسيدي بوزيد يوسف الجلالي.

–     تدين الأحكام الصادرة في حق ناشطين آخرين حوكموا غيابيا على خلفية دعمهم لتحركات احتجاجية سلمية وذلك بدون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو حضور محامين.

–     تذكر بمساندتها عضو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ببنزرت خالد بوجمعة الذي يحاكم من أجل نشاطه الحقوقي والرابطي.

–     تجدد مساندتها ووقوفها إلى جانب مجموعة من الشباب الذين يحاكمون بجندوبة يوم 14 أكتوبر 2022 من أجل تعبيرهم السلمي على رأيهم ازاء قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.

هذا وتدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى تعديل السياسة الجزائية للدولة وذلك بالكفّ عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء.

كما تدعو الرابطةُ الدولة التونسية إلى سنّ قانون يحمي المدافعين عن حقوق الانسان كما هو الحال في عديد البلدان الإفريقية التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس 1999، والذي تنصّ المادة 2 منه على أنه :

“يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجبان رئيسيان في حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات”. وعلى أن “تتخذ الدولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان”.