رغم تعليمات الرئيس : قائمة الممنوعين من السفر تتسع

0
1339

تتالى التسريبات التي يصعب التثبت من صدقيتها حول العشرات من الأسماء من عالم المال والأعمال وكذلك عدد أخر من الصحفيين أو من المحسوبين على القطاع ممن تعرضوا للمنع من السفر خلال الأيام القليلة الماضية حتى ان هناك من حرم مواعيد دولية مهمة مع مسؤولين من مؤسسات ومنظمات من الوزن الثقيل .

ويبدو أن الأمر زاد عن حده مما دفع بواحد من أبرز المؤيدين لرئيس الجمهورية ولمسار 25 جويلية أن يطلق صيحة فزع فالسيد هيكل المكي القيادي في حركة الشعب  كشف يوم أمس انه وردت عليه تشكّيات من رجال الأعمال ممنوعين من السفر دون حكم قضائي رافضا في هذا السياق اجراء “اس 17” الذي يمنع المواطنين من السفر دون حكم قضائي.

ولئن التزمت السلطات القضائية الصمت ولم تعلق على ما يجري الا أن ما يثير الاستغراب حقا هو الصمت المطبق لمنظمة الأعراف التي من دورها الدفاع عن منظوريها ليس من أجل مساعدة من أجرموا من الافلات من العقاب بل تمكينهم من حقوقهم خاصة وان منع العديد منهم من السفر تم بلا اذن قضائي اي بلا سند قانوني .

وكان رئيس الجمهورية أعلن مطلع هذا الأسبوع أنه ”  “لا مشكل لنا مع رجال الأعمال والمبادر الحرّ ولن نفتك مال أحد ” .

مع العلم وان رئيس الجمهورية كان واضحا حين أمر قبل سنتين بالتمام والكمال أي يوم 17 سبتمبر 2021

بألا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا صدرت بحقه مذكرة توقيف أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته الرئاسة التونسية، عقب استقبال سعيّد، المكلف بتسيير وزارة الداخلية أنذاك رضا غرسلاوي.

وقال البيان، إن سعيّد “أسدى تعليماته لغرسلاوي بأن لا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش”.

وأضاف: “على أن يتم ذلك (منع السفر) في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج”.

البيان أشار سعيّد، إلى أن “ما يروج من سوء المعاملة هو محض افتراء من لم يكفهم ذلك وهم على الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء” دون أن يذكر أسماء معينة.

وحسب القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 لقاضي التحقيق في إطار قضية تحقيقية متعهد بها اتخاذ قرار في تحجير السفر على المظنون فيه. ويكون القرار معللا وينفذ فورا بعد إحالته على وكيل الجمهورية للاطلاع. ويعلم به المظنون فيه أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو بطلب من المظنون فيه أو محاميه، بعد أخذ رأي النيابة العمومية، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية. ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

في صورة عدم البت في المطلب في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم مطلبا في رفع تحجير السفر مباشرة إلى دائرة الاتهام. ويتعين على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في ظرف ثمانية أيام، وعلى الدائرة أن تبت فيه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

في حالة رفض مطلب رفع تحجير السفر، لا يمكن تقديم مطلب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة لم تكن مضمنة بالملف.

الفصل 15 (ثالثا) – تكون القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أو رفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.

يوجه قاضي التحقيق، في جميع صور الطعن بالاستئناف، ملف القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام إلى دائرة الاتهام التي يجب عليها البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.

يحول القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي برفع تحجير السفر دون إمكانية إصدار قاضي التحقيق قرارا جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضية. إلا أنه يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر في صورة تخلف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد استدعائه أو عند اكتشاف عناصر جديدة وخطيرة تبرر اتخاذ القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.

يمكن للمحكمة المتعهدة في إطار قضية جزائية جارية من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد اتخاذ قرار معلل في تحجير السفر على المظنون فيه.

في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. ولا ينتفع بأحكام هذه الفقرة كل من تعمد التخلف عن حضور إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.

في حالة التلبس أو التأكد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار وقتي معلل في تحجير السفر لمدة أقصاها خمسة عشر يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أن التحجير يرفع آليا بانتهاء الأجل المذكور.