قضية التآمر على أمن الدولة : عميد المحامين يشكك في مصدر رسالة رضا بلحاج

0
516

في رده على رسالة لوم موجهة اليه من المحامي رضا بلحاج الموقوف في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة شكك حاتم المزيو عميد المحامين في صدور الرسالة عن زميله رضا بلحاج باعتبار وجوده في السجن موضحا ان لا علاقة لقضيته بالمهنة وان الحصانة التي يتحدث عنها لا تتعلق بحصانة الفصل 47 من قانون المهنة وانما بالفصل 46.*

وقال المزيو في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على الرسالة المنسوبة لرضا بلحاج والتي نشرتها المحامية دليلة مصدق مساء يوم امس على صفحتها بموقع فايسبوك :” للمحاماة التونسية تقاليد كبيرة في حرية الراي والنقد ونتقبل كل نقد وكل راي مخالف يرد من زملائنا سواء خلال الجلسات العامة او في الفضاء العام … ومع اني استغرب ان تكون الرسالة صادرة عن زميلي رضا بلحاج باعتبار تواجده في السجن ومع انه ليس لي اثبات على انها صادرة عنه اعتبرها صادرة منه ولو ان هناك بعض الكلام الذي يتناقض مع مواقفه السابقة واتقبلها ولكن لدي ما اقول في هذا الشأن “..

واضاف “لا وجود لصمت … مجلس الهيئة كان قد عبر عن موقفه من المحاكمات واصدر عديد البيانات حسب ثوابت والتزامات المحاماة التونسية وقلنا دائما اننا لسنا فوق القانون… والمحامون كانوا دائما محل تتبعات ولكن كانت للمحاماة دائما مواقفها الثابتة ونحن ندافع عن عموم المحامين ونطالب باحترام ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المواطنين وايضا الاجراءات الخاصة بالمحامين وقلنا مرارا وتكرارا ان هناك محاكمات تضمنت خرقا للفصل 46 فقط وليس للحصانة التي ربما تحدث عنها زميلي رضا في رسالته فالحصانة التي ناضلنا من اجلها سنوات تشمل الفصل 47 والذي يتعلق بالمرافعات وبتقارير المحامين اثناء مرافعاتهم واثناء تأدية مهامهم والتي هي ليست لفائدة المحامي وانما لفائدة المتقاضي لانه لا يجب ان يكون هناك تضييق على المحامي في اداء مهامه ويجب ان يكون حرا في دفاعه ليقوم بواجبه على الوجه الاكمل.”

وتابع “بالنسبة لاجراءات الفصل 46 هي فقط حصانة اجرائية وليست حصانة للمحامي وهي حصانة لفائدة مكتب المحامي ان جاز القول فهي تتعلق بالمتقاضين لانه لما يتم ايقاف المحامي لا بد من اعلام رئيس الفرع ولا بد من اعلام الوكيل العام … لعميد المحامين تقريبا كل اسبوع مداخلات اعلامية وكررنا دائما اننا نحترم علوية القانون وهذا موقفنا والقضية التي يتم تتبع بلحاج فيها لا علاقة لها بالمهنة ولا مجال للحديث عن حصانة الفصل 47 وما نتحدث عنه هو احترام الاجراءات الواردة بالفصل 46 بالنسبة للذين لهم صفة المحامي باعتبار ان له منوبين ولهم حقوق ومصالح …. ومجلس الهيئة حدد زيارات اسبوعية للموقوفين ولنا هيئة دفاع تدافع عنهم …فلكل مواطن الحق في الدفاع وهذا تضمنه الدساتير والدفاع لا يعني تبني افعال المنوب فلما ندافع فذلك من اجل ضمان المحاكمة العادلة والتطبيق السليم للقانون …لكن ما اقوله اننا فعلا نشاطر الراي في جانب فقط من الرسالة هو مسألة طول الزمن القضائي فقد بلغنا الان حوالي 10 اشهر من الايقاف.”

ونفى العميد من جهة اخرى ان تكون الهيئة الحالية مقربة من السلطة وامتدادا للعميد السابق ابراهيم بودربالة قائلا” بكل وضوح وهذا ما قلته منذ انتخابي …اعتبر نفسي مستقلا وبعيدا عن كل التجاذبات السياسية ولكن هذا لا يعني انه ليس لنا دور وطني او حقوقي وقلنا اننا على العكس من ذلك نتشرف بهذا الدور وقلنا اننا لسنا في عداء مع السلطة ولكننا لسنا في منطق التزلف او التقرب ونحن على مبادئنا وثوابتنا وعندما نرى ان مصلحة البلاد تقتضي ذلك فاننا نتكلم بكل حرية … ونؤكد ان احترام الاجراءات من صميم القانون ونحن لسنا امتدادا لاي طرف …قلنا اننا ندعم المسار في دعم الشفافية والديمقراطية ومحاربة الفساد …ونحن نرى انه من مصلحة بلادنا احترام القضاء العادل واحترام الزمن القضائي وهذا ما يقوله رئيس الجمهورية نفسه …”

لفصل 46 – إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض.

ولا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس وبعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص.

ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي وقاضي التحقيق ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض. ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار.

وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.

وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكنه الاطلاع على ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده أو حجزها.

وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي.

ويتعين في جميع الأحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرون للتفتيش أن يلتزموا بحدود ما له ارتباط وثيق بالجريمة.

وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لما سبق بيانه.