Accueilالاولىهل يحق لرئيس الجمهورية اصدار مراسيم لرفع الحصانة عن النواب

هل يحق لرئيس الجمهورية اصدار مراسيم لرفع الحصانة عن النواب

يتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اشاعات حول اعتزام رئيس الجمهورية اصدار مراسيم تتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن مجموعة من النواب تلاحقهم شبوهات فساد

حتى ان مروجي هذه الاشاعات حددوا موعدا لذلك وهو يوم الاثنين القادم ولكن هل الدستور والتشريعات التونسية تسمح لرئيس الجمهورية القيام بتلك الخطوة

فالرئيس لا يصدر مراسيم إلا في غياب السلطة التشريعية، اي عند حل البرلمان مثلا.

او تفعيل الفصل 80 من الدستور حول الخطر الداهم ”

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.”


كما ان رفع الحصانة عن النواب يقتضي بالضرورة طلبا قضائيا يُوجه إلى مجلس النواب يتضمن ملف القضية.
والجهة الوحيدة المخولة لرفع الحصانة هي الجلسة العامة في البرلمان بعد أن تدرس لجنة الحصانة الملف وترفع فيه تقريرا لتلك الجلسة.
واخيرا ترفع الحصانة بالتصويت في الجلسة العامة بأغلبية الحاضرين.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة