Accueilالاولىفي حالة الطعن في نتائج الاستفتاء : ماذا يقول القانون التونسي

في حالة الطعن في نتائج الاستفتاء : ماذا يقول القانون التونسي

طالب مرصد شاهد بإعادة فرز الأصوات بإشراف رؤساء الهيئات الفرعية تحت رقابة محكمة المحاسبات وحضور الملاحظين المعتمدين من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وحضور عدول تنفيذ في كل مراكز الجمع .

وحسب أهل الاختصاص فانه من المطلوب لتحقيق ذلك أن يتقدم الطاعنون الى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وهي مطالب بالنظر فيها .

وجاء الفصل145جديد:” يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الإستئنافية …
ويرفع الطعن وجوبا…وبالنسبة الي الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه،ويكون ذلك بواسطة محام لدي التعقيب.

وحسب رجل القانون السيد منذر بالفقيه ” ليس هناك نص صريح يحجر على القاضي الاداري اعادة الفرز في صورة الوقوف على انخرام شكلي حول عملية الاقتراع كما له منطقيا تبعا لذلك السلطة التقديرية المطلقة للحكم باعادة الفرز من عدمه وفي هذا الاطار له ان يوازن بين جسامة الانخرام من عدمها وتداعياتها وتاثيرها على صعيد النتيجة

وهذا ليس مجرد امكانية فقط خاضعة لاجتهاده وانما هو واجب يتعين عليه اتيانة كلما دعت الحاجة الى ذلك خاصة اذا كانت هذه الحاجة ملحة ”

واليوم اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن المحكمة لم تتلق الى حد اليوم اي طعن في النتائج الاولية للاستفتاء من اي جهة.

وبيّن الغابري لحقائق اون لاين، اليوم الاربعاء 27 جويلية 2022، ان القانون حدد الاطراف التي يمكنها تقديم الطعون وهي الاطراف المشاركة في الاستفتاء.

واعلنت الهيئة العليا للانتخابات امس عن النتائج الاولية لعملية الاستفتاء، وحدد القانون فترة ثلاثة أيام منذ إعلان النتائج، لتقديم الطعون.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة