الرئيسيةآخر الأخبارهيئة الانتخابات تتغير.. 9 أعضاء وولاية من 6 سنوات غير قابلة للتجديد

هيئة الانتخابات تتغير.. 9 أعضاء وولاية من 6 سنوات غير قابلة للتجديد

صدر مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وينص المرسوم الجديد على إلغاء أحكام الفصول 5 و6 و9 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة وتعويضها بأحكام جديدة، أبرزها إعادة ضبط تركيبة مجلس الهيئة وآلية اختيار أعضائه.

وبموجب الفصل الخامس الجديد، يتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء مستقلين ومحايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، ويتم اختيارهم على النحو التالي:

  • ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مترشحين.
  • قاض عدلي له أقدمية فعلية لا تقل عن عشر سنوات، من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء العدلي.
  • قاض إداري له أقدمية فعلية لا تقل عن عشر سنوات، من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء الإداري.
  • قاض مالي له أقدمية فعلية لا تقل عن عشر سنوات، من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء المالي.
  • مهندس مختص في مجال المنظومات المعلوماتية والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية لا تقل عن عشر سنوات، من بين ثلاثة مترشحين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية.
  • مهندس مختص في الإحصاء له أقدمية فعلية لا تقل عن عشر سنوات، من بين ثلاثة مترشحين يقترحهم المعهد الوطني للإحصاء.
  • إطار متقاعد من السلك الدبلوماسي، من بين ثلاثة مترشحين تقترحهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتُرفع المقترحات من الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية، على أن يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بأمر.

كما ينص المرسوم على أن أعضاء المجلس المنتمين إلى القطاع العام يُعتبرون في وضعية تُمكّنهم من مغادرة المجلس والعودة إلى رتبهم الأصلية، مهما كانت وضعيتهم القانونية، مع مراعاة الأحكام المخالفة.

رئيس الجمهورية يعيّن رئيس الهيئة

وينص الفصل السادس الجديد على أن رئيس الجمهورية يتولى تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين أعضاء مجلس الهيئة.

أما مدة عضوية أعضاء المجلس، فقد حُددت في الفصل التاسع الجديد بـست سنوات غير قابلة للتجديد.

وينص المرسوم كذلك على اعتماد آلية التجديد الجزئي، حيث يتم تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين.

وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العضوية، يُعلم رئيس الهيئة رئيس الجمهورية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم.

وبالنسبة إلى أول مجلس يتم تشكيله وفق الأحكام الجديدة، يتم تحديد الأعضاء المعنيين بالتجديد عند نهاية السنة الثانية ونهاية السنة الرابعة عن طريق القرعة، على ألا يكون رئيس الهيئة من بين الأعضاء المعنيين بالقرعة في المرتين الأولى والثانية.

تغييرات في المصطلحات والإجراءات

كما ألغى المرسوم عدداً من العبارات الواردة في القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، من بينها عبارة «رئيس الحكومة وأعضاء…» وتعويضها بالصياغة الجديدة، إلى جانب تعديل عدد من الأحكام المتعلقة بعدد أعضاء بعض الهياكل وآلية التعيين.

كما تم استبدال عبارة «بأمر رئاسي» بعبارة «بأمر»، وتغيير الإشارة إلى «محاسب خبير» بعبارة «مختص في المحاسبة أو التدقيق المالي».

وشملت التنقيحات كذلك استبدال عبارة «دائرة المحاسبات» بعبارة «محكمة المحاسبات» في الأحكام ذات الصلة.

مواصلة أعضاء الهيئة الحالية لمهامهم

وفي إجراء انتقالي، ينص المرسوم على أن أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين تم تعيينهم طبقاً لأحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 يواصلون ممارسة مهامهم وإتمامها إلى حين مباشرة مجلس الهيئة الجديد لمهامه وفق أحكام المرسوم الجديد.

كما نص المرسوم على تطبيق الفقرة الرابعة من الفصل الخامس الجديد المتعلقة بأحد أعضاء المجلس على الأعضاء المعنيين بالفقرة الأولى من الفصل الانتقالي.

ويأتي هذا التنقيح ليعيد ضبط تركيبة مجلس الهيئة وآليات اختيار أعضائه ومدد عضويتهم، مع إقرار تجديد جزئي كل سنتين، وتكريس دور مباشر لرئيس الجمهورية في اختيار عدد من أعضاء المجلس وتعيين رئيس الهيئة.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى