وفقا لاتفاقية جينيف الثالثة : لا أثار قانونية على وضع حزب الله في خانة الارهاب

    0
    184

    خلف قرار  مجلس وزراء الداخلية العرب وضع حزب الله اللبناني في خانة الارهاب

    جدلا واسعا في صفوف التونسيين والتونسيات لكونه يمس من استقلالية القرار التونسي وكذلك يضعه في خانة المصطفين وراء اجندات اقليمية  لا تعنينا على المديين المتوسط والقريب

    ولكن الاهم من كل هذا ما هي اهمية مثل هذا القرار  على المستوى العملي عدا كونه  قرارا سياسيا ليس الا

    وحسب اساتذة القانون ف »حزب الله » تنظيم سياسي و »مقاومة »، وهو تصنيف يرد في « اتفاقية جنيف الثالثة » الموقعة العام 1949، والتي شرَّعت في المادة « 4 / أ – 2 » عمل « المقاومة » بوجه أي محتل، خصوصاً في حال كان هناك حرب معلنة من قبل أحد أطراف النزاع. وهي حال « حزب الله » الذي قاتل ويقاتل إسرائيل في حربها المعلنة على لبنان.
    كما أن « اتفاقية جنيف الثالثة » حددت شرعية « المقاومة »، حيث تشير في موادها إلى  « أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً ». وبالتالي فإن « الحزب » يلبي العناصر التي حددتها الإتفاقية.
    حتى انه في حال تبرير القرار  بأنه جاء نتيجة « … الأعمال الاٍرهابية والتحريضية التي يقوم بها (الحزب) في كل من سوريا واليمن والعراق »،  فهذا أمر لا يمت للواقع بصلة، « فالقانون الدولي يُفصِّل الأعمال التي تقع تحت عنوان الإرهاب، والتدخل في شؤون أي بلد ليس من ضمنها ».

    لقد امتنعت ثلاث دول عن التصويت  وهي لبنان والعراق الجزائر التي اكدت انها ستحارب الارهاب وفق دستورها .