الرئيسيةآخر الأخبارالقروض على الشرف تنطلق في سبتمبر.. من هي البنوك المعنية وكيف سيتم...

القروض على الشرف تنطلق في سبتمبر.. من هي البنوك المعنية وكيف سيتم إسناد التمويلات؟

رغم الجدل الذي رافق آليات تطبيق القروض على الشرف، تتجه البنوك إلى الانطلاق الفعلي في قبول الملفات وإسناد التمويلات بداية من شهر سبتمبر المقبل، وفق ما أكده الخبير في القانون البنكي محمد النخيلي، الذي أوضح أن المؤسسات البنكية استكملت تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة، ولم يتبق سوى استكمال بعض الإجراءات الفنية والتنظيمية.

ويأتي ذلك بعد صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، بسقف يتراوح بين 5 آلاف و25 ألف دينار.

وأكد النخيلي أن هذا الأمر لا يستحدث آلية جديدة، وإنما يفعّل مقتضيات الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية، الذي أُدرج بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024، والذي ألزم البنوك بتخصيص 8 بالمائة من أرباحها السنوية لتمويل قروض تمنح دون فوائد ودون ضمانات عينية.

أربع فئات معنية بالتمويل

وتشمل القروض على الشرف أربع فئات رئيسية هي:

  • الأفراد، بقروض استهلاكية لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
  • أصحاب المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار، بقروض استثمارية تصل إلى 10 آلاف دينار.
  • المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتراوح استثماراتها بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.
  • الشركات الأهلية، ويمكن لهاتين الفئتين الأخيرتين الحصول على تمويلات تصل إلى 25 ألف دينار.

وتُمنح هذه القروض دون فوائد أو عمولات دراسة ودون اشتراط ضمانات عينية، مع احترام أولوية إيداع المطالب ومبدأ المساواة بين طالبي التمويل.

كما حدد الأمر مدة سداد لا تتجاوز سنتين، مع إمكانية منح فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر.

من هي البنوك المعنية؟

أكد المختصون أن جميع البنوك العاملة في تونس، بما في ذلك البنوك الإسلامية، معنية بتطبيق الأمر عدد 148 لسنة 2026، باعتباره يلزم المؤسسات البنكية الخاضعة لأحكام المجلة التجارية بتخصيص جزء من أرباحها لهذه التمويلات.

في المقابل، تُستثنى البنوك التي تخضع لنصوص قانونية خاصة تحدد طرق تدخلها وتمويلها، ومن بينها:

  • بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
  • البنك التونسي للتضامن.

وأشار محمد النخيلي إلى أن البنوك التي لا تمتثل لمقتضيات الأمر قد تتعرض لعقوبات مالية تصاعدية، يمكن أن تصل في أقصى الحالات إلى اقتطاع يعادل 10 بالمائة من الحد الأدنى لرأس مالها.

كيف يتم تقديم الطلب؟

ينص الأمر على أن يقدم طالب التمويل، سواء كان شخصا طبيعيا أو مؤسسة، مطلبا كتابيا إلى البنك، الذي يلتزم بالرد في أجل أقصاه عشرة أيام بعد استكمال الملف، وفي صورة الرفض يجب أن يكون القرار معللا.

كما يحق للبنك تقييم قدرة طالب القرض على السداد في إطار دراسة الجدارة الائتمانية، دون أن يطالبه بضمانات عينية أو رهون.

الانطلاق الفعلي في سبتمبر

ورغم أن الأمر دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالرائد الرسمي يوم 24 جويلية 2026، وأن تقديم المطالب أصبح ممكنا من الناحية القانونية منذ ذلك التاريخ، فإن محمد النخيلي أوضح أن البنوك ما تزال تستكمل الإجراءات التطبيقية الداخلية، مرجحا أن تنطلق فعليا في قبول الملفات وإسناد القروض بداية من شهر سبتمبر 2026، بعد الانتهاء من الجوانب التنظيمية والتقنية اللازمة لتفعيل هذا البرنامج.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى