بعد تورطه في قضية تهريب عملة : هل يدعو الشاهد وزير المالية الى الاستقالة

    0
    167

    بعد صدور حكم غيابي في حق  فاضل عبدالكافي وزير المالية بالنيابة ينتظر ان تتم دعوة هذا الاخير من قبل رئاسة الحكومة لتقديم استقالته خاصة وأن الأمر  لا يتعلق فقط بتضارب المصالح وانما يدخل في اطار الحرب التي أعلن عنها يوسف الشاهد ضد الفساد

    وأخلاقيا فان عبدالكافي كان عليه ان يعلق مهامه بوزارة المالية خاصة وان القضية المرفوعة ضده جاءت من قبل الديوانة التونسية وهي مؤسسة ترجع اليه بالنظر

    وتعود اطوار القضية وفق صحيفة الشروق الصادرة اليوم  الى سنة 2014  واليوم صدر حكم غيابي في حق عبد الكافي يقضي بسجنه وتخطئة الشركة التي يشتغل بها بأكثر من 1.8 مليون دينار وفقا لطلبات الإدارة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 15 أوت 2017.

    وأشارت الصحيفة إلى ان الديوانة باعتبارها الطرف الأساسي في القضية طالبت بسجن عبد الكافي وتخطئته وشركته وهو ما قضت به المحكمة غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر 2014، ليصبح بذلك محل حكم قضائي بالسجن والخطية إلى أن أصبح وزيرا في حكومة يوسف الشاهد.

    وحسب الشروق فان  عبد الكافي اعترض على الحكم بتاريخ 10 أوت 2017، مبينة أن شركته المختصة في الإيجار والأوراق المالية فتحت فرعا  لها في المغرب الأقصى، ثم وبغية تصدير مبالغ مالية بالعملة الصعبة قامت ببيع موقع واب وبرمجتين لفرعها بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي أي مايقارب 250 ألف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد التونسية مثلما تقتضيه قوانين الصرف، وعوض ارجاعه ثم استعماله في الترفيع في رأسمال الشركة الفرع بواسطة ادماج ديون تجارية وقد اعترف ممثل التجارة بالوكالة بالعملية وقال إنهم قاموا بذلك لعدم توفر السيولة المالية للفرع لتسديد ديونه.

    وشددت الصحيفة على ان الدولة تفطنت لعملية تصدير تلك العملة دون ارجاعها وهو ما يعد عملية تهريب وهو ما أكده البنك المركزي، فيما أجرت الديوانة الأبحاث اللازمة ليتبين أن ما قام به عبد الكافي مخالف لقوانين الصرف وتراتيبه فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصريح والقيام بتصاريح غير مطابقة للواقع وعلى ذلك استندت الديوانة على القانون 18 و 76 في الفصل 35 منه الذي ينص على معاقبة من يخالف قوانين الصرف على تلك الصورة بالسجن من شهر إلى خمس سنوات كما ينص الفصل 37 من نفس القانون على الخطايا المالية.

    كما تمت إحالة طلبات الإدارة على الدائرة المختصة قانونا بالمحكمة الابتدائية والتي قررت غيابيا نظرا لعدم حضور المتهم وفقا لطلبات الإدارة الأقصى في السجن مع الخطايا المالية.